آقا ضياء العراقي
447
شرح تبصرة المتعلمين
مع عمل القدماء به ، فلا يترك الاحتياط في مثله . وأشكل منه ما ورد في جواز أخذ العصا للراعي ، إذ لم يعلم عامل به أصلا « 1 » . وفي شمول النواهي لإرسال البعير في حشيش الحرم اشكال ، وفي النص أيضا : « يخلَّى البعير يأكل في الحرم ما شاء » « 2 » ، بل في بعض النصوص : نفي البأس عن نزع حشيش الحرم ليأكله البعير إذا لم يكن شئ يأكله « 3 » ، ولعله محمول على الضرورة . * * * ( ويكره ) عند المصنف ( الاكتحال ) ، وفي تكملة أستاذنا العلامة : جعله من المحرمات ، وفاقا للمشهور في الجملة . وفي النص : النهي عن الكحل الأسود إلاَّ من علة « 4 » . وفي آخر : « إنّ السواد زينة » « 5 » . وفي ثالث : « أما بالسواد فلا » « 6 » . وإطلاقها يشمل ما لم يقصد به الزينة بل المنشأ كونه زينة ذاتا . وفي نص آخر : النهي عن كحل فيه زعفران ، وليكتحل بكحل فارسي « 7 » .
--> « 1 » مستدرك الوسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 10 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 176 باب 89 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 177 باب 89 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 111 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 112 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 112 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 . « 7 » وسائل الشيعة 9 : 112 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .